الاجتماع العاشر للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
2016/01/7
عقد في مقر اليونسكو يومي 10 و11 ديسمبر 2015، الاجتماع العاشر للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المنبثقة عن البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954، وذلك ضمن سلسلة لثلاثة اجتماعات مرتبطة باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. وكان قد انعقد مباشرة قبل ذلك كل من الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية قبل ظهر يوم 8 ديسمبر، والاجتماع السادس للدول الأطراف في البرتوكول الثاني للاتفاقية بعد ظهر يوم 8 ويوم 9 ديسمبر 2015 (رابط للتقرير الذي نشر بشأنهما بتاريخ 18-12-2015).
وتعقد هذه اللجنة دورة عادية واحدة في السنة، وتتألف من عضوية 12 دولة طرف في البروتوكول الثاني لولاية مدتها أربع سنوات، ويجدد نصفها كل سنتين أثناء انعقاد اجتماع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني. وقد تم انتخاب الأعضاء الستة الجدد في اللجنة خلال الاجتماع السادس للدول الأطراف الذي عقد في الفترة: 8-9 ديسمبر 2015، وأصبحت بالتالي عضوية اللجنة للفترة 2015ـ2017 مؤلفة من:
ـ دول تنتهي عضويتها في ديسمبر 2019 وهي: المغرب، الأرجنتين، أذربيجان، قبرص، الجمهورية التشيكية، وبلجيكا.
ـ دول تنتهي عضويتها في ديسمبر 2017 وهي: اليونان، مالي، كمبوديا، جورجيا، مصر، أرمينيا.
و تنص الفقرة 2 من المادة 24 للبروتوكول الثاني على أن تسعى الأطراف، عند البت في عضوية اللجنة، «الى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم». وسيكون التوزيع الجغرافي في عضوية اللجنة للفترة ديسمبر 2015ـ ديسمبر 2017 على النحو التالي: المجموعة الأولى ممثلة بثلاث (3) دول أطراف، والثانية بثلاث (3)، والثالثة بواحدة (1)، والرابعة باثنتين (2)، والخامسة أ بواحدة (1)، والخامسة ب بدولتين (2). وقد شاركت ليبيا في عضوية هذه اللجنة لولاية واحدة في الفترة: 2005ـ2009.
خلفية تاريخية
إن اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول قد اعتمدا في عام 1954 وهما يهدفان الى حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. إلاّ أنه نظراً لما ارتكب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من أعمال تدمير تمس الممتلكات الثقافية ولا تغطيها اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول، لأن كثيراً من النزاعات تتصف بالطابع الداخلي وبالتالي لا تخضع للقانون الدولي الخاص بالحروب بين الدول، فلذلك تم العمل على وضع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي يعطي حماية أكبر من السابق للممتلكات الثقافية. وقد أوجد البروتوكول الثاني تصنيفاً جديداً من الحماية سمي « الحماية المعززة »، وهو لا يحل محل اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول بل يكملهما. وقد دخل البروتوكول الثاني حيز التنفيذ عام 2004، وعقدت اللجنة المنبثقة عنه اجتماعها الأول عام 2006.
انتخاب أعضاء مكتب اللجنة
أعادت اللجنة انتخاب رئيستها السابقة بالإجماع (اليونان)، كما انتخبت بإجماع الآراء أعضاء مكتبها الذي أصبح مؤلفا من:
-الرئيسة: السيدة أرتميس باباثانايا / اليونان
- نواب الرئيس: جورجيا، كمبوديا، مالي ومصر
- المقرر : الأرجنتين
واعتمدت اللجنة جدول الأعمال المقترح عليها دون أي تعديل.
تقرير الأمانة حول أنشطتها
قدمت الأمانة العامة تقريرها حول أنشطتها في الفترة من ديسمبر 2013 حتى ديسمبر 2014، وبعدها حول أنشطتها منذ انعقاد الدورة التاسعة للجنة المنبثقة عن البروتوكول الثاني في ديسمبر 2014 وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2015.
وقد تناول التقرير عددا من الأمور أهمها:
- تعزيز المصادقة على اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها،
- نشاط اليونسكو لصالح العراق وسوريا،
- المواءمة بين البروتوكول الثاني من جهة والاتفاقيات الأخرى والبرامج والجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى،
- الممتلكات الثقافية المسجلة حديثا على قائمة الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة،
- تطويرأساليب تحليل المعايير 10 (أ) و10(ب) للبروتوكول الثاني بهدف تسهيل تقديم طلبات الحماية المعززة،
- أنشطة الأمانة الهادفة الى رفع مستوى الوعي بالنسبة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح،
- استراتيجية جمع الأموال لصندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح،
- التفكير بشأن الاستمارات الملحقة بالمبادئ التوجيهية وآليات إعدادها،
- إيجاد علامة مميزة خاصة بالممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة بناء على البروتوكول الثاني
- الموارد المالية والبشرية للأمانة،
- السجل الدولي للممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة،
-اجتماعات المكتب.
وقد شكرت الدول الأعضاء في اللجنة الأمانة على جهودها، وأشار عدد من الدول الى وجود بعض الفوارق بين النسختين الفرنسية والإنجليزية للبروتوكول الثاني. فطالبت اللجنة الأمانة بتقديم تقرير للدورة القادمة للجنة حول الفروقات بين هاتين النسختين .
التمديد المؤقت لتعليق تطبيق الفقرة 33 للنظام الداخلي للجنة الخاصة باستخدام اللغات الرسمية
اقترحت الأمانة في وثيقة مقدمة بهذا الشأن تمديد تعليق العمل بالفقرة الثالثة والثلاثين للنظام الداخلي للجنة، والتي تفرض استخدام اللغات الرسمية الست في اجتماعات اللجنة، سواء في الترجمة الفورية أو في ترجمة الوثائق. واقترحت الأمانة الاستمرار بالاكتفاء باستخدام الفرنسية والإنجليزية بالنسبة للوثائق، والفرنسية والإنجليزية والإسبانية في الترجمة الفورية أثناء الاجتماعات. وبينت الأمانة أنها حققت ما يقارب اثنين وعشرين ألف دولار من الوفورات في الدورة السابقة بتعليق تطبيق الفقرة المشار إليها. وقد طلب مندوب مصر بأن يراجع هذا التعليق بعد أربع سنوات فقط وألا يكون مفتوحا كما تم اقتراحه في مشروع القرار المقدم من الأمانة. فقررت اللجنة تمديد تعليق العمل بالفقرة 33 من النظام الداخلي حتى الدورة الثالثة عشرة لاجتماع اللجنة.
آلية منح الحماية المعززة
قدمت الأمانة تقريرا في إطار القرار الصادر عن الدورة السابقة (التاسعة) للجنة، عرضت فيه نتائج المشاورات التي أجرتها مع الدول الاطراف بهدف تطوير منهجية لتحليل /فحص المعايير الثلاثة الخاصة بالفقرة العاشرة للبروتوكول الثاني لعام 1999. كما قدمت الأمانة في تقريرها العناصر التي في حوزتها حول فحص طلبات الحصول على الحماية المعززة. وبينت الأمانة أن قائمة الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة تتضمن عشرة ممتلكات تابعة لخمس دول، وأن الممتلكات جميعها مدرجة على قائمة التراث العالمي.
وحسب البروتوكول الثاني، فإنه يتوجب لكي تحصل الممتلكات الثقافية على الحماية المعززة، أن تحقق الشروط الواردة في المادة 10 من البروتوكول الثاني وهي:
(أ) ـ أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية؛
(ب) ـ أن تكون محمية بتدابير قانونية وادارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية؛
(ج) ـ ألا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.
وبينت الأمانة أن طلبات الحصول على الحماية المعززة تشمل الممتلكات الثابتة والمتحركة وكذلك المنشآت التي وظيفتها إيواء أو عرض الممتلكات المتحركة مثل المتاحف والمآوي. وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الماضية توسيع نطاق دراستها على كافة معايير التسجيل المدرجة في الفقرة العاشرة بما فيها الفقرة 10 (ج) ، وطالبت الأمانة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الدولي للدرع الأزرق وبالتشاور مع الدول الاطراف، لإجراء هذه الدراسة. وقد استلمت الأمانة حتى تاريخ 31 أغسطس 2015 ملاحظات من 9 دول أطراف أي 13 بالمائة منها.
وعرضت الأمانة في تقريرها الإشكاليات المثارة والنتائج الرئيسية لدراسة المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) وخلاصة ملاحظات الدول الاطراف، ومقترحات الأمانة، على نحو يعكس التوافق الذي يظهر في آراء الدول التسع التي أرسلت ملاحظاتها، فيما يتعلق بمفهومي « على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية » و »القيمة الثقافية والتاريخية الاستثنائية » الواردين في الفقرتين 10(أ) و10(ب).
وقد طالبت اللجنة الأمانة في قرارها، بعد أن أخذت علما بإجابات الدول التسع، بمواصلة العمل الذي بدأته وبتقديم مسودة عملها الى الدورة الحادية عشرة للجنة. كما طالبت اللجنة الأمانة بتقديم وثيقة إعلامية حول بعض المبادئ القانونية الواردة في الفقرتين 10 و11 من البروتوكول الثاني من منظار القانون الدولي.
كما قررت اللجنة ان تتحلى الأمانة ببعض المرونة، دون اللجوء الى تغيير المبادئ التوجيهية، إذا وصلت طلبات الحصول على الحماية المعززة متأخرة ليوم واحد بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
تطوير المواءمة مع الأدوات المعيارية الأخرى والبرامج ذات العلاقة في اليونسكو، وتعزيز الشراكات
كانت الدورة السابقة للجنة قد دعت المديرة العامة إلى عقد اجتماع تشاوري واحد في السنة على الاقل مع رؤساء الهيئات النظامية التي وضعتها الاتفاقيات الثقافية، على أن يكون أحد أهداف هذا الاجتماع هو تطوير المواءمة بين الاتفاقيات .
وكانت هذه الدورة للجنة قد اقترحت على لجنة التراث العالمي ( المنبثقة عن اتفاقية عام 1972 ) تعديل طلب التقديم لتسجيل عنصر ما على قائمتها، بإضافة إمكانية تقديم طلب الحماية المعززة للدول الأطراف في البروتوكول الثاني في الوقت ذاته. إلا أن اللجنة في اجتماعها التاسع والثلاثين في بون/ ألمانيا ارتأت، بعد دراسة الموضوع، أن المقترح صعب التطبيق، وقررت الاستمرار بدراسة أوجه المواءمة الممكنة بين اللجنتين .
وقد أشارت الرئيسة الى الاجتماع المشترك الأول الذي عقد في 7 ديسمبر 2015 بين مكتب اللجنة ومكتب اللجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والذي صدر عنه توصية شجعت المديرة العامة على تنظيم اجتماع لرؤساء اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الثقافية الست بمناسبة الدورة الرابعة للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 في سبتمبر 2016 .
وكان الاجتماع الأول لرؤساء هذه اللجان الست قد عقد في بون /ألمانيا في 29 يونيو 2015 خلال الدورة 39 للجنة التراث العالمي، وصدر عنه في حينه إعلان مشترك . وقد رحبت اللجنة بهذا الاجتماع ودعمت عقد اجتماع تالي في سبتمبر 2016.
وبينت اليونان في الاجتماع أنها اقترحت في اجتماع لجنة التراث الثقافي غير المادي في ناميبيا مؤخرا، تعديلا يتناول التراث الثقافي غير المادي في حالة النزاع المسلح باعتبار أن هذا النوع من التراث يتضرر أيضا في حالة النزاع المسلح .
وقد رحبت اللجنة بقرار لجنة التراث العالمي في اجتماعها الأخير في بون بشأن تطوير المواءمة بين اتفاقية التراث العالمي والبروتوكول الثاني وآليات التنسيق في مجال تقديم التقارير. ودعت اللجنة الأمانة الى مواصلة تطوير أوجه المواءمة مع الأدوات المعيارية في اليونسكو وبشكل خاص مع اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي .
كما دعت اللجنة الأمانة إلى مواصلة المحادثات مع مركز التراث العالمي من اجل الوصول الى مواءمة ملموسة للحماية المعززة من خلال استمارة التسمية الخاصة بالتراث العالمي، ومراجعة التقارير الدورية، وكذلك من خلال عملية تقييم الممتلكات الثقافية المسجلة في آن واحد في قائمة التراث العالمي وقائمة الحماية المعززة.
تحديث استراتيجية جمع الأموال
كما تناولت اللجنة استراتيجية جمع الأموال للصندوق، حيث كانت قد طلبت في الدورة الماضية من الأمانة أن تقدم إليها تحديثا لهذه الاستراتيجية. وبينت الأمانة أنها تلقت في سبتمبر دعما ماليا من هولندا للصندوق الذي بلغ محتواه 371 الف دولار تقريبا. وقد أعدت الأمانة مجموعة أدوات إعلامية حول الصندوق سوف توزعها على الدول الأعضاء، تتضمن معلومات عن اهداف الصندوق وأمثلة عن أوجه المساعدة الدولية الممكنة في إطاره، بالإضافة إلى معلومات عملية عن طلب الحصول على المساعدة من الصندوق.
وبينت الأمانة أن ليبيا قدمت طلبا للحصول على مساعدة قدرها 50 الف دولار من الصندوق، إلا أن الملف الذي قدمته هيئة الآثار الليبية ما زال يشكو من بعض النواقص، ولذلك لم يقدم بعد الى مكتب اللجنة للدراسة .
وقد شكرت اللجنة الأمانة على إعداد الأدوات الإعلامية، كما شكرت الدول التي ساهمت ماليا في الصندوق، ودعت الدول الأطراف إلى تقديم طلبات للحصول على المساعدة الدولية من الصندوق . وطلبت اللجنة من الأمانة أن تقدم إليها في دورتها القادمة مقترحات تعديلات على المبادئ التوجيهية الخاصة بالجوانب الإجرائية لتقديم الطلبات للحصول على المساعدة الدولية وعلى أصناف أخرى من المساعدة، لغرض تحقيق الاتساق مع الجوانب الإجرائية الخاصة بتقديم طلبات الحصول على الحماية المعززة. وطلبت اللجنة من الأمانة أن تقدم إليها في دورتها القادمة أيضا (الحادية عشرة) تحديثا لاستراتيجية جمع الأموال للصندوق بما في ذلك توصيات حول الاستخدام الفعال للصندوق .
متابعة مراجعة أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية
وتناولت اللجنة البند المتعلق بمتابعة مراجعة أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية وبتقييم العمل المعياري لقطاع الثقافة في اليونسكو . حيث قدمت الأمانة، وبناء على طلب اللجنة في دورتها الماضية، تحديثا للمعلومات المتعلقة بمتابعة توصيات خدمة التقييم والمراجعة في اليونسكو، ووصفا للجهود التي بذلتها اليونسكو من أجل تنسيق أساليب عمل الهيئات الرئاسية والحصول على موارد بشرية ومالية إضافية.
وكانت خدمة التقييم والمراجعة قد أجرت في 2013 مراجعة لأساليب عمل الاتفاقيات الست لقطاع الثقافة، بهدف تقييم نجاعتها وكفاءتها. وبينت الأمانة أن مجموعة الاتصال الخاصة بالاتفاقيات الثقافية تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل الكلفة من خلال تخفيض وتيرة الاجتماعات و مدتها وتقليص جدول أعمال اجتماعات الأطراف، وكذلك من خلال تخفيف كلف الترجمة. ومن المفترض أن تقوم خدمة التقييم والمراجعة بعملية مراجعة لاتفاقية لاهاي وبروتوكوليها في عام 2016 .
وقد طلبت اللجنة من الأمانة تقديم معلومات محدثة حول متابعة تنفيذ توصيات المراجعة التي اضطلعت بها خدمة التقييم والمراجعة، في دورتها القادمة .
الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتقديم التقارير الوطنية
وتناولت اللجنة البند المتعلق بالاستمارة الإلكترونية الخاصة بتقديم التقارير الوطنية . وذكرت الأمانة أن اللجنة طلبت منها في الدورة الماضية (التاسعة) إعداد استمارة إلكترونية لأجل تقديم التقارير الوطنية، هدفها تسهيل عملية تقديم هذه التقارير والتشجيع عليها . وبينت الأمانة أن ثمانية دول أطراف أرسلت ملاحظاتها للأمانة بشأن الاستمارة المقترحة . كما أوضحت الأمانة أن الاستمارة المقترحة سيتم استخدامها في دورة التقديم 2013- 2016، وسوف ترسل الى الدول الأطراف في بداية 2016 .
وقد أخذت اللجنة علما بالاستمارة المعدلة التي سيتم استخدامها في دورة 2016 لتقديم التقارير الوطنية، وطلبت من الدول الأطراف استخدامها مع التأكيد على أهمية عملية تقديم التقارير لتبادل الممارسات الجيدة والخبرات في مجال تطبيق اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها . وطلبت اللجنة من الأمانة الاستفادة من هذه الاستمارة للاستخدامات الإحصائية.
قرار اللجنة بشأن التقرير المطلوب إعداده حول تهديد الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بما في ذلك في حالة الاحتلال
طالبت كل من بلجيكا وأذربيجان اللجنة باتخاذ قرار بشأن التقرير الذي سبق للجنة أن قررت إعداده، إلا أنه لم ينجز بعد بسبب نقص الموارد. وقد اعترضت أرمينيا على بحث هذا الموضوع باعتباره لا يرد على جدول أعمال اللجنة، إلا أن غالبية الدول أيدت تناوله تحت « مواضيع أخرى ».
واعتمدت اللجنة قرارا بهذا الشأن، دعت فيه رئيستها، وبمساعدة من الأمانة، الى مواصلة الحوار مع اللجنة الدولية للدرع الأزرق بهدف إعداد تقرير بشأن الحالات التي تتعرض فيها الممتلكات الثقافية للتهديد في حالة النزاع المسلح بما في ذلك في حالة الاحتلال.
ودعت اللجنة كل الدول الأطراف في البروتوكول الثاني الى المشاركة الجماعية إذا لزم الأمر في توفير الموارد المالية بهدف إعداد هذا التقرير الذي أصدرت اللجنة قرارا بإعداده في دورتها التاسعة. وقررت اللجنة أنه في حال لم تنجح هذه الدعوة للدول الأطراف في جمع المبلغ الكافي لإعداد التقرير المشار إليه أعلاه، فإنه يتم استخدام صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لتمويل إعداد التقرير. وطلبت اللجنة من الأمانة إعلام الدول الأعضاء في اللجنة، ضمن إطار الآلية التي استخدمت لمنح المساعدة المالية لمالي، بالمبلغ الذي سيتم سحبه من الصندوق.
وقد اعترضت كندا على استخدام الحساب/ الصندوق لتمويل عملية إعداد التقرير، معتبرة أن أن ذلك لا يقع ضمن الأمور التي يسمح للحساب بتمويلها. ولكن عدة دول رأت عكس ذلك، من ضمنها دول مساهمة في تمويل الحساب /الصندوق.
وطلبت اللجنة أن يقدم هذا التقرير لاجتماع المكتب في سبتمبر 2016 لتحليله ولوضع خطة عمل منسجمة مع استراتيجية « تعزيز عمل اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية ولتعزيز التعددية الثقافية في حالة النزاع المسلح » التي اعتمدت في الدورة 38 للمؤتمر العام. وطالبت اللجنة بأن يقدم التقرير وخطة العمل للدورة الحادية عشرة القادمة للجنة.
بيان ختامي صادر عن اللجنة
وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة بيانا ليصدر باسم الدورة العاشرة، وذلك في سياق الصيغة التي اتبعت في الدورة الماضية، أكدت فيه على عدد من الأمور، أهمها :
- عبرت عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الوحشية، المتكررة والمتعمدة، التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية في أنحاء مختلفة من العالم ولاسيما في ليبيا والعراق وسوريا واليمن ومالي.
- أعادت التذكير بقرار مجلس الأمن رقم 2199 لعام 2015، ولاسيما فقراته من 15 الى 17، الذي يدين بالإجماع تدمير الممتلكات الثقافية، والذي يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المهربة من العراق وسوريا.
- ذكّرت بإعلان بون الذي صدر عن الدورة 39 للجنة التراث العالمي وبالاستراتيجية المعتمدة في الدورة 38 للمؤتمر العام حول تعزيز عمل اليونسكو في مجال حماية الثقافة وفي تعزيز التعددية الثقافية في حالة النزاع المسلح.
- أكدت على أهمية الولاية الموكلة الى اللجنة بموجب البروتوكول الثاني ، ولاسيما في مجال رصد تنفيذ البروتوكول الثاني والإشراف على ذلك.
- أدانت بشدة كل حالات الخرق للبروتوكول الثاني ولاسيما الفقرة 15 منه، وطلبت من الدول الأطراف في البروتوكول الثاني تعديل تشريعاتها الجزائية بما ينسجم مع الفصل الرابع من البروتوكول الثاني لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية.
- شجعت اللجنة الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها على الإقدام على هذه الخطوة.
- شجعت اللجنة الدول الأطراف على تقديم طلبات للحصول على الحماية المعززة، بما في ذلك في حالات الطوارئ.
- دعت المديرة العامة للشروع في محادثات في إطار منظومة الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدرع الأزرق، لتحسين حماية الممتلكات الثقافية، وبشكل خاص بهدف محاربة تدمير الممتلكات الثقافية.
- دعت الدول الأطراف التي تحصل فيها حالات خرق جدية للبروتوكول الثاني، لاتخاذ الإجراءات من خلال اللجنة أو بشكل منفرد، وبالتعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللمادة 31 للبروتوكول الثاني، لوضع حد لهذه الخروقات.
روابط لتقارير ذات علاقة نشرتها المندوبية على موقعها:
- اجتماعان للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954 وفي بروتوكولها الثاني (نشر بتاريخ 18-12-2015)
المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو