انعقاد الاجتماع الثامن للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
2014/02/18
ضمن سلسلة لثلاثة اجتماعات مرتبطة باتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المساح، وبعد انعقاد الاجتماع العاشر للدول الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، والاجتماع الخامس للدول الأطراف في البرتوكول الثاني للاتفاقية، عقد في مقر اليونسكو يومي 18 و19 ديسمبر 2013، الاجتماع الثامن للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المنبثقة عن البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي.
وتعقد هذه اللجنة دورة عادية واحدة في السنة، وتتألف من عضوية 12 دولة طرف في البروتوكول الثاني لولاية مدتها أربع سنوات، ويجدد نصفها كل سنتين أثناء انعقاد اجتماع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني. وقد تم ذلك في الاجتماع الخامس للدول الأطراف الذي عقد في الفترة: 16ـ17 ديسمبر 2013، وأصبحت بالتالي عضوية اللجنة للفترة 2013ـ2015 مؤلفة من:
ـ دول تنتهي عضويتها في ديسمبر 2017 وهي: اليونان، مالي، كمبوديا، جورجيا، مصر، أرمينيا.
ـ دول تنتهي عضويتها في ديسمبر 2015 وهي: بلجيكا، هولندا، كرواتيا، أذربيجان، السلفادور، اليابان.
ورغم ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 24 للبروتوكول الثاني في أن تسعى الأطراف، عند البت في عضوية اللجنة، « الى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم »، فإن التوزيع الجغرافي في عضوية اللجنة للفترة ديسمبر 2013ـ ديسمبر 2015 قد افتقر الى التوازن، حيث أن المجموعة الأولى ممثلة بثلاث (3) دول أطراف، والثانية بأربع (4)، والثالثة بواحدة (1)، والرابعة باثنتين (2)، والخامسة أ بواحدة (1)، والخامسة ب بواحدة (1). علماً أن المجموعة العربية (5ب) لم تكن ممثلة في تشكيلة اللجنة للفترة: 2011ـ2013. وقد شاركت ليبيا في عضوية هذه اللجنة لولاية واحدة في الفترة: 2005ـ2009.
خلفية تاريخية:
إن اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول قد اعتمدا في عام 1954 وهما يهدفان الى حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. إلاّ أنه نظراً لما ارتكب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من أعمال تدمير تمس الممتلكات الثقافية ولا تغطيها اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول، لأن كثيراً من النزاعات تتصف بالطابع الداخلي وبالتالي لا تخضع للقانون الدولي الخاص بالحروب بين الدول، فلذلك تم العمل على وضع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي يعطي حماية أكبر من السابق للممتلكات الثقافية. وقد أوجد البروتوكول الثاني تصنيفاً جديداً من الحماية سمي « الحماية المعززة »، وهو لا يحل محل اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول بل يكملهما. وقد دخل البروتوكول الثاني حيز التنفيذ عام 2004، وعقدت اللجنة المنبثقة عنه اجتماعها الأول عام 2006.
الافتتاح وانتخاب مكتب اللجنة:
افتتح مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة السيد (فرانشيسكو بندرين) الاجتماع بكلمة قصيرة هنأ فيها الدول التي انتخبت لعضوية اللجنة. وقامت اللجنة بانتخاب أعضاء مكتبها وذلك على النحو التالي:
الرئيس: بلجيكا، حيث تم الاجماع على التجديد للسيد (بنيجامين غويس) كرئيس للجنة.
نواب الرئيس:
ـ مالي
ـ كمبوديا
ـ مصر
ـ أذربيجان
ـ المقرر: السلفادور
وكانت قد ترشحت لمنصب نائب الرئيس كل من أذربيجان وأرمينيا وحصل الاتفاق بعد التشاور على أن تشغل أذربيجان منصب نائب الرئيس هذا العام وأرمينيا السنة القادمة، ثم اعتمدت اللجنة جدول أعمالها بعد تقديم البندين 10 و11 حول حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة ودراسة طلبات الحماية المعززة الى الترتيب 5 و6.
تقرير الأمانة عن أنشطتها:
قدمت أمانة الاتفاقية عرضاً شفهياً سريعاً عن تقريرها بشأن أنشطتها والذي سبق أن قدمته في الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية لاهاي والمقسم الى جزئين. حيث تناول الجزء الأول منه الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في الفترة الواقعة بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012، ولاسيما أنشطة اليونسكو بخصوص مالي وسوريا. بينما تناول الجزء الثاني الأنشطة التي نفذتها الأمانة منذ الدورة الماضية للجنة (ديسمبر2011) وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2013، والتي تضمنت أنشطة اليونسكو بشأن مالي وسوريا، وتشجيع الدول على المصادقة على البروتوكول الثاني، وتدريب العسكريين، والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمشاركة في المعارض والمشاركة في الندوة التي نظمت في الدانمارك في سبتمبر 2013، وإنشاء فريق الاتصال للاتفاقيات الثقافية الست الذي اجتمع للمرة الأولى في يناير 2012 وتحديث موقع الاتفاقية على الانترنت.
حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة:
تناولت اللجنة التقرير الذي أعدته الأمانة، بناء على طلب الاجتماع السابع للجنة (ديسمبر 2012) حول حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، وعلى أساس المناقشات التي جرت في ذلك الاجتماع مع التأكيد على تنفيذ الأحكام والآليات المناسبة للاتفاقية وبروتوكولها الثاني بشأن حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة.
وتضمن التقرير أربعة أجزاء:
الجزء الأول: الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة؛
الجزء الثاني: آليات التنفيذ وفقاً للاتفاقية ونظام تطبيقها وللبروتوكول الثاني؛
الجزء الثالث: اللاعبون الرئيسيون في مجال حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة؛
الجزء الرابع: خلاصة لما ورد في التقارير الوطنية بشأن تنفيذ هذه الأحكام.
وخلال النقاش اعترضت أرمينيا على الفقرة 45 من التقرير التي تشير الى امكانية الدول الأطراف مطالبة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة باعتماد قرار بهدف إيقاف الخروقات الخطيرة، بينما طالبت عدة دول بإبقائها (أذربيجان، مصر، اليونان…). فتم تعديلها لتشير الى أن الدول الأطراف تستطيع مفاتحة الهيئات المختصة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة الخ… بهدف إيقاف الخروقات الخطيرة.
كما تم تغيير عنوان الجزء الثالث من « اللاعبون الرئيسيون » الى « أصحاب المصلحة »، وبدل الاشارة الى مجلس الأمن في هذا الجزء جُعلت الاشارة الى « هيئات الأمم المتحدة المختصة ».
كما أضيفت فقرتان حول العراق ومالي (49 و51). وذكّرت الفقرة الخاصة بالعراق بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اتخذ في 22 مايو 2003 قراراً (يحمل رقم 1483) يطلب من كافة الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل اعادة الممتلكات الثقافية العراقية والقطع الأخرى ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والدينية والعلمية المتميزة، والتي تم نقلها بصورة غير شرعية من المتحف الوطني العراقي، والمكتبة الوطنية وأماكن أخرى، الى المؤسسات العراقية.
بعدها تناولت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات العلاقة واعتمدت الفقرات الخمس الأولى منه.
وقد اعتبرت اللجنة في قرارها أن الوثيقة المعدة ـ بعد تعديلها ـ تأخذ في الاعتبار بشكل وافي أحكام وآليات الاتفاقية وبروتوكولها الثاني المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة. كما عبرت اللجنة في قرارها عن دعمها للمديرة العامة لليونسكو ولرئيس اللجنة في كافة الاجراءات التي يمكنهما القيام بها لأغراض الوساطة مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام البروتوكول الثاني وسيادة الدول الأطراف، وشجعت المديرة العامة على التدخل لأغراض الوساطة والتوفيق وحل الخلافات بين أطراف النزاع لضمان حماية أفضل للممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة.
وقد تم اعتماد الفقرة السادسة بعد تعديلها بناء على طلب من أرمينيا، حيث شجعت اللجنة في قرارها المديرة العامة على لفت انتباه هيئات الأمم المتحدة المختصة الى مسألة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، بما في ذلك الاحتلال، في القرارات التي ستعتمدها.
كما أيدت اللجنة ما خلص اليه التقرير في استنتاجاته في الفقرات 74 الى 76 ودعت أصحاب المصلحة الى الاستفادة منها. وقد أشار التقرير في استنتاجاته الى أن اللجنة تستطيع، بموجب المادة 27 (حول المهام) للبروتوكول الثاني، التكفل بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، كما تستطيع، بعد تقييم وضع هذه الممتلكات، إرسال بعثات الى الأراضي المحتلة تتضمن مهمتها متابعة التقدم الحاصل في حماية الممتلكات، والتأكد من أن الأحكام الخاصة بالحماية حسب المادة 9 من البروتوكول الثاني، مطبقة. كما أشارت الاستنتاجات الى دور المدير العام لليونسكو ورئيس اللجنة في عمليات الوساطة والتوفيق بين الأطراف.
ودعت اللجنة الأمانة الى اعداد وثيقة تقدمها في الاجتماع التاسع للجنة، تقترح فيها اجراءات ملموسة تسمح بمتابعة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ولاسيما في الأراضي المحتلة.
دراسة منح الحماية المعززة:
قررت اللجنة في اجتماعها، منح الحماية المعززة لخمسة (5) مواقع: ثلاثة مقدمة من بلجيكا واثنان من أذربيجان، وهم:
ـ منزل وورشة عمل المهندس المعماري فيكتور هورتا (بلجيكا)
ـ مناجم الصوّان من العصر الحجري المتأخر في منطقة سبيين (بلجيكا)
ـ المجمع الذي يشمل بيت وورش عمل ومتحف بلانتان ـ موريتوس (بلجيكا)
ـ مدينة باكو المحصنة مع قصر ملوك شيروان وبرج العذراء (أذربيجان)
ـ المنظر الطبيعي للفن الصخري في غوبوستان (أذربيجان)
وكان الاجتماع السابع للجنة قد دعا الدول الأطراف الى تقديم مواقعها المسجلة على قائمة التراث العالمي للحصول على الحماية المعززة لها. وقد أدخلت بعض التعديلات على القرار الخاص بالموقع البلجيكي (بلانتان ـ موريتوس) بطلب من هولندا لتوضيح أن ما تم تسجيله في الحماية المعززة هو الذي سُجل على قائمة التراث العالمي بالإضافة الى الأرشيف المسجل في ذاكرة العالم. وكان الوفد البلجيكي قد أوضح أن بلاده لم تتقدم بطلب الحماية المعززة للمباني (المسجلة على قائمة التراث العالمي عام 2005) فقط بل لمحتوياتها وأرشيفها المسجلة في ذاكرة العالم عام 2001.
التقرير المرحلي حول أوجه التآزر بين البروتوكول الثاني واتفاقية عام 1972:
تناولت اللجنة التقرير المرحلي الذي طلبت من أمانة الاتفاقية إعداده في اجتماعها السابق (السابع) حول العمل المنجز بشأن أوجه التآزر بين البروتوكول الثاني لعام 1999 واتفاقية التراث العالمي، كما بالنسبة للاتفاقيات الثقافية الأخرى ولأصحاب المصلحة الآخرين.
وقد أشار التقرير الى جهود رئاسة اللجنة وأمانتها لإقناع لجنة التراث العالمي بإدخال تعديلات على طلبات إدراج مواقع على لائحة التراث العالمي وذلك بإضافة حقل خاص لطلب الحماية المعززة.
وقد تم إدخال تعديل على الفقرة 12 من التقرير لتشير الى أنه بطلب من مركز التراث العالمي طُرحت مسألة إضافة عناصر محددة ذات علاقة بالحماية المعززة الى الاستمارة الخاصة بتسليم التقارير الدورية المقدمة الى لجنة التراث العالمي، ولاسيما حقل خاص بالحماية الفعلية لممتلكات وضعت في قائمة الحماية المعززة.
واعتمدت اللجنة مشروع القرار المقترح في الوثيقة ذات الصلة بالموضوع بعد إدخال تعديلات عليها. ويشير قرار اللجنة الى القرار المتخذ من قبل لجنة التراث العالمي في دورتها السابعة والثلاثين (37) والذي تطالب فيه مركز التراث العالمي والمنظمات الاستشارية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية 1954 وبروتوكوليها، بإعداد مراجعة للملحق 5 (التوجهات ـ Orientations)، لإتاحة الامكانية للدول الأطراف في البروتوكول الثاني لأن تطلب التسجيل على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة في آن واحد.
وطالبت اللجنة الأمانة بمواصلة جهودها في تطوير أوجه التآزر والتكامل مع اتفاقية التراث العالمي، كما طالبت الأمانة والمكتب بالاستمرار في البحث عن أوجه التآزر الممكنة مع أدوات اليونسكو المعيارية الأخرى وبرامجها ذات الصلة.
تقريرا السلفادور ومالي حول استخدام الدعم المالي الممنوح:
لم يقدم عرض شفهي للتقرير الخاص باستخدام السلفادور لمبلغ 23500 دولار أمريكي الذي قررت اللجنة في اجتماعها السادس منحها إياه، واعتمد مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات العلاقة دون أي تعديل، حيث هنأت اللجنة في قرارها السلفادور على وفائها بالتزاماتها المرتبطة بتقديم الدعم المالي، ودعتها الى مواصلة جهودها في التوعية لأهمية حماية الممتلكات الثقافية.
كما لم يقدم العرض الشفهي للتقرير الخاص باستخدام مالي لمبلغ 40500 دولار أمريكي الذي قررت اللجنة منحه بشكل طارئ لمالي في اجتماعها السابع. وتم اعتماد مشروع القرار المقترح في الوثيقة ذات العلاقة الذي تشكر اللجنة فيه مالي على جهودها وعلى وفائها بالتزاماتها.
استمارة القائمة التمثيلية للممتلكات الثقافية التي يمكن طلب الحماية المعززة لها:
بيّن رئيس اللجنة أن القائمة التمثيلية التي شجعت اللجنة في اجتماعها السادس (2011) الدول الأطراف على تقديمها، لا تلزم قانونياً الدول التي تقدمها بطلب الحماية المعززة لعنصر موجود فيها على عكس القائمة التمثيلية للتراث العالمي، بل هدفها إعطاء اللجنة فكرة عن الممتلكات المرشحة للدراسة مستقبلاً. وعرض الرئيس على اللجنة الاستمارة التي ارتأى المكتب في اجتماعه الذي عقد في شهر سبتمبر 2013، اعدادها لتسهيل مهمة تقديم القوائم التمثيلية على الدول الأطراف.
واعتمدت اللجنة الاستمارة الواردة في ملحق الوثيقة ذات العلاقة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، حيث أضيف الى الأجوبة (نعم/ ليس بعد) المقترحة على الأسئلة الواردة في الاستمارة، جواب ثالث (غير ذي علاقة). كما تم تعديل السؤال الخاص بالفقرة المرتبطة بعدم الاستخدام للأغراض العسكرية، ليصبح: « الممتلك الثقافي غير مستخدم لأغراض عسكرية أو لحماية مواقع عسكرية ». وطالبت اللجنة الأمانة بتشجيع الدول الأطراف على تزويدها بالقوائم التمثيلية و باستخدام الاستمارة، كما طالبت اللجنة الأمانة بنشر هذه الاستمارة على موقع الاتفاقية على الانترنت.
دراسة حول تقييم المعايير الخاصة بالمادتين 10(أ) و 10(ب) من البروتوكول الثاني:
حسب البروتوكول الثاني، يتوجب لحصول الممتلكات الثقافية على الحماية المعززة أن تحقق الشروط الواردة في المادة 10 من البروتوكول الثاني وهي:
(أ) ـ أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية؛
(ب) ـ أن تكون محمية بتدابير قانونية وادارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية؛
(ج) ـ أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.
وحيث أن وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة محصور، في الوقت الحالي على الأقل، بتلك المسجلة على قائمة التراث العالمي، فقد ارتؤي أن المادة 10 (أ) محققة تلقائياً ولا تستدعي الدراسة. إلاّ أن ذلك لا ينطبق على الممتلكات الثقافية المتحركة غير المشمولة باتفاقية التراث العالمي. كما أنه لا تتوفر منهجية واضحة للبت بتحقيق المعايير المرتبطة بالمادة 10 (ب).
لذلك قررت الأمانة تكليف المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) وهو منظمة غير حكومية متخصصة، بإجراء دراسات حول المادتين 10 (أ) و 10 (ب)، وتوضيح مفهومي « على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية » و « القيمة الثقافية والتاريخية الاستثنائية »، ومقارنتهما وتشخيص أوجه التلاقي والاختلاف بينهما. كما كُلف المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) باقتراح تعريف لمفهوم « على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية » واقتراح منهجية عملية لتقييم هذا المفهوم بالنسبة للممتلكات غير المسجلة على قائمة التراث العالمي (مثل الممتلكات المتحركة)، وعلى هذا الأساس اقتراح إدخال تعديلات على استمارة طلب الحصول على الحماية المعززة للممتلكات المتنقلة.
وبشأن مفهوم « القيمة الثقافية والتاريخية الاستثنائية » طُلب من المجلس وضع العناصر التي تمكّن من إجراء تقييم موضوعي للطلبات واقتراح التعديلات على استمارة طلب الحصول على الحماية المعززة.
وقدمت ممثلة المجلس عرضاً عن سير أعمال الدراسات التي كلف بها المجلس، وأشارت الى أنها لم تكتمل بعد، إلاّ أن تقدماً ملموساً قد حصل في هذا الاتجاه.
واعتمدت اللجنة قراراً أخذت فيه علماً بأهمية تطوير منهجية لدراسة المعايير 10 (أ) و 10 (ب) للبروتوكول الثاني بهدف تسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على الحماية المعززة وتقييمها، ودعت الأمانة الى تقديم نتائج هذه الدراسات في الدورة التاسعة للجنة مع المتابعات المحتملة لها. وقد تم حذف فقرة في مشروع القرار الأصلي تشير الى امكانية استناد الأمانة على هذه النتائج في عملية تقييم الطلبات للحماية المعززة (الوثيقة ذات العلاقة).
دراسة التقارير الوطنية حول تطبيق البروتوكول الثاني:
إن من بين مهام اللجنة، حسب نص البروتوكول الثاني، القيام بدراسة التقارير الوطنية التي تردها حول تطبيق الأطراف للبروتوكول الثاني، واعداد تقرير مبني على المعلومات الواردة فيها يقدم الى اجتماع الدول الأطراف. وقد تسلمت الأمانة حتى تاريخ 28 أكتوبر 2013، عشرين تقريراً وطنياً من بينها تقريري الأردن وعمان.
وتضمن تقرير الأمانة خلاصة للتقارير الوطنية الحديثة حول تطبيق البروتوكول الثاني وخلص الى وضع قائمة بالدول الأطراف وفقاً لأحكام البروتوكول الثاني المختلفة التي طبقت، وهذه الأحكام هي:
(المادة 5): حماية الممتلكات الثقافية (ووردت في القائمة من بين الدول العربية عمان)؛
(المادة 9): حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة؛
(المواد 10ـ14): الحماية المعززة (تضمنت القائمة الأردن وعمان)؛
(المادة 15): مجال الانتهاكات الخطيرة للبروتوكول الثاني (ورد في هذه القائمة الأردن كأحد المطبقين للأحكام في هذا المجال)؛
(المادة 16): التشريعات (وردت عمان)؛
(المادة 29): الصندوق؛
(المادة 30): النشر/ التوزيع؛
(المادة 37): الترجمة.
كما تضمن التقرير فصلاً عن المعلومات الاضافية التي أوردتها الدول الأطراف في تقاريرها حول تطبيقها لاتفاقية عام 1954 وبروتوكولها الأول، حيث أن من مهام اللجنة أيضاً دراستها. وخلص التقرير كذلك الى وضع قائمة بالدول الأطراف وفقاً لأحكام اتفاقية عام 1954 التي طبقتها.
وبعد الاستماع الى تقديم الأمانة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار المقترح في الوثيقة ذات العلاقة، حيث أشارت اللجنة فيه الى أنها تسلمت عشرين تقريرا من الدول الأطراف وشكرتها على ذلك، وذكّرت الأطراف بالتزاماتها حسب البروتوكول الثاني بتقديم تقارير حول التطبيق، وبأن التقارير القادمة يفترض أن تقدم في 2016.
كما كلفت اللجنة المكتب بالتفكير بمسألة التقارير الوطنية بما في ذلك شكل « وثيقة الدراسة » التي تقدم الى اللجنة.
تقرير حول تنفيذ استراتيجية جمع الأموال للصندوق:
تناولت اللجنة تقرير الأمانة حول تنفيذ استراتيجية جمع الأموال لصندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. وكانت اللجنة في اجتماعها السابع (ديسمبر 2012) قد طالبت الأمانة ببدء تنفيذ هذه الاستراتيجية وبإعداد تقرير لها بهذا الشأن في دورتها الثامنة. ويغذى هذا الصندوق بمساهمات طوعية فقط، وقد تضمنت الاستراتيجية في اهدافها مسألة الوصول الى مساهمة من الدول الأطراف في البروتوكول الثاني قدرها 1% من إسهام كل دولة طرف في الميزانية العادية لليونسكو بالإضافة الى المساهمات الأخرى.
وبينت الأمانة أنها ورئيس اللجنة فاتحا الدول الأطراف في اكثر من مناسبة للإسهام في الصندوق. وبينت الأمانة أنها تعمل على اختيار سفير للنوايا الحسنة يكلف بمهمة جمع الأموال للصندوق والتعريف بالاتفاقية وبالبروتوكول الثاني. ومنذ انشاؤه، ساهمت في الصندوق أربع دول فقط (استوانيا، فنلندا، هولندا وسلوفاكيا) بما مجموعه 221175 دولار.
وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات العلاقة بعد تعديله. وطالبت اللجنة الأمانة بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية وعبرت عن قلقها إزاء شحة الاسهامات المالية في الصندوق وشجعت الدول الأطراف الأخرى على الاسهام في تقديم الدعم المالي له. كما دعت اللجنة الدول الأطراف الى تقديم طلبات للحصول على دعم من الصندوق، ودعت المكتب الى التفكير بمقترحات خاصة بالوسائل الممكنة لجمع الأموال للصندوق .
ادخال تعديلات على النظام الداخلي للجنة:
تناولت اللجنة ادخال تعديلات على نظامها الداخلي في نقطتين مختلفتين، فاتخذت قراراً بتعديل النظام بشأن الأولى وقررت مواصلة التفكير بشأن الثانية.
حيث اعتمدت اللجنة قراراً بإضافة مادة جديدة (12.3) إلى النظام الداخلي تلزم أعضاء اللجنة والدول الأطراف في البروتوكول الثاني والمديرة العامة، إذا رغبوا باقتراح تسجيل مواضيع معينة على جدول أعمال دورة عادية للجنة بإرسالها الى الأمانة قبل ثمانية أسابيع من موعد الاجتماع في أقل تقدير، مع نص يشرح الموضوع ويوضح أهداف المقترح، ذلك لأن الأمانة ملزمة بإرسال الوثائق الخاصة بكل دورة ضمن مهلة لا تقل عن ستة أسابيع من موعد الاجتماع.
كما تناولت اللجنة مسألة موعد انتخاب مكتب اللجنة، حيث ينص النظام الداخلي بأن يتم ذلك في بداية كل دورة عادية، في حين ينتخب المكتب في اللجان الشبيهة الأخرى الخاصة باتفاقيات 1972، 2003 و2005 في نهاية الدورة السابقة. ومن مزايا الصيغة الأخيرة أنها تتيح للمكتب الجديد المنتخب التحضير الفعال لأعمال الدورة التي سيتولى فيها مسؤولياته. وقد اقترحت الأمانة في الوثيقة ذات العلاقة على أعضاء اللجنة إجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي لاتباع صيغة انتخاب المكتب (الرئيس ونوابه والمقرر) في نهاية كل دورة لولاية تبدأ في الدورة القادمة. وبعد نقاش مطول قررت اللجنة تكليف المكتب بدراسة الموضوع وبصياغة مقترحات تعديل ممكنة على القواعد التي تحكم انتخاب المكتب في النظام الداخلي ( الوثيقة ذات العلاقة).
ايجاد علامة مميزة للممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة:
تناولت اللجنة مسألة ايجاد علامة مميزة (شعار) مخصصة للممتلكات الثقافية التي تحظى بالحماية المعززة في اطار البروتوكول الثاني، حيث أن اتفاقية لاهاي لعام 1954 قد حددت لصنف « الحماية العامة » استخدام شعار الترس الأزرق المعروف، ولصنف « الحماية الخاصة » استخدام هذا الشعار نفسه مكرراً ثلاث مرات بترتيب مثلث. وبالتالي وجب تمييز الحماية المعززة بشعار خاص بها يوضح تصنيفها لكافة الأطراف. وبعد مناقشة الموضوع خلصت اللجنة الى ضرورة ايجاد علامة مميزة خاصة مستندة الى الترس الأزرق، للممتلكات المسجلة تحت الحماية المعززة وفقاً للبروتوكول الثاني. وطالبت اللجنة المكتب بتقديم مقترح الى اجتماعها التاسع بهدف ايجاد هذه العلامة المميزة وتحديد أساليب استخدامها، ليتم اعتمادها من قبل الاجتماع السادس للأطراف عام 2015 ( الوثيقة ذات العلاقة).
تدقيق أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية:
تناولت اللجنة نتائج عمل مرفق الاشراف الداخلي (IOS) في اليونسكو حول أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية الست بهدف تقييم فاعليتها. وشمل التدقيق أساليب عمل أمانات الاتفاقيات وأساليب التمويل واجتماعات الهيئات الرئاسية.
ومن بين التوصيات التي أصدرها الفريق:
ـ وضع تسلسل لأولويات عمل الأمانات لمراعاة الموارد المتاحة.
ـ تقليص وتيرة الاجتماعات ومدتها وجداول أعمالها.
ـ تعديل النظام المالي بما يتيح استعادة الكلف.
ـ توسيع الوحدة اللوجستية المشتركة لقطاع الثقافة بهدف التوفير.
ـ وضع استراتيجية جمع أموال لكل أمانات الاتفاقيات وتشكيل فريق موحد لإيجاد الموارد.
وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات العلاقة دون أي تعديل. ورحبت اللجنة بتشكيل قطاع الثقافة لفريق مشترك لخدمة الاتفاقيات. وطالبت اللجنة الأمانة بدراسة ايجابيات وسلبيات مقترح تنسيق عقد اجتماعات الاتفاقيات بشكل متزامن بالنسبة للدول الأطراف في أكثر من اتفاقية.
وكلفت اللجنة المكتب بدراسة توصيات فريق الاشراف الداخلي (IOS) الواردة في تقريره، وبأن يقدم الى اللجنة في اجتماعها التاسع توصيات ملموسة لتحسين عملها.
وتناولت اللجنة أيضاً علاقاتها وعلاقات الاتفاقية مع المنظمات غير الحكومية واستمعت الى مداخلة احدى هذه المنظمات (WATCH). وأشار مسؤول قطاع الثقافية الى ضرورة اعطاء اهتمام أكبر للعمل مع المنظمات غير الحكومية والجامعات وغيرها. كما تم التذكير في هذا الاجتماع بأنه سيتم الاحتفال في العام 2014 بالعيد الستين للاتفاقية وبروتوكولها الأول، حيث ستنظم عدة فعاليات بهذه المناسبة، وأعلن بعد ذلك اختتام أعمال الاجتماع.
روابط لتقارير ونصوص ذات علاقة بالموضوع:
• انعقاد الاجتماع الخامس للدول الأطراف في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 (نشر على موقع المندوبية بتاريخ 29 يناير 2014)؛
• انعقاد الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954 (نشر على موقع المندوبية بتاريخ 22 يناير 2014)
• انعقاد الدورة السابعة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (نشر على موقع المندوبية بتاريخ 29 يناير 2013).
المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو