تقرير حول اتفاقية التراث الثقافي غير المادي

2012/06/5

مقدمة :

اعتمد المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في سنة 2003 « اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي » ، وكان اعتماد هذه الاتفاقية علامة فارقة في تطور السياسات الدولية الرامية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي غير المادي ، حيث أقر المجتمع الدولي لأول مرة بضرورة دعم نوع من المظاهر الثقافية، وأشكال التعبير التراثية التي لم تحظ من قبل بمثل هذا الإطار القانوني والبرامجي الواسع النطاق. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 20/4/2006 .

أن هذه الاتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي تكمل غيرها من المواثيق الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي مثل : اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي واتفاقية تعزيز تعزيز التنوع الثقافي، وتستهدف في المقام الأول صون أنشطة وأعمال وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تزاولها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد وتعتبر جزءا من تراثهم الثقافي.

 

مجالات التراث الثقافي غير المادي:

لأغراض هذه الاتفاقية، فإن التراث الثقافي غير المادي يتضمن الممارسات والتشخيصات والتعابير والمعرفة والمهارات بما في ذلك المخطوطات والتحف والأماكن الثقافية المرتبطة بها والتي تعتبرها المجتمعات والجماعات أنها جزء من تراثهم الثقافي. وينجلي ذلك في المجالات الرئيسية التالية:

  • التقاليد الشعبية وأشكال التعبير الشفهي بما في ذلك اللغة باعتبارها وسيلة لحفظ التراث الثقافي غير المادي وانتقاله عبر الأجيال.
  • الفنون المسرحية والعروض الجماعية والفردية التراثية.
  • الممارسات الاجتماعية والطقوس والتظاهرات الاحتفالية.
  • المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
  • المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية التقليدية.

ولا تقتصر أشكال التراث الثقافي غير المادي على مظهر واحد يعينه بل قد يشمل صنف من التراث الثقافي غير المادي عناصر من مجالات متعددة من أشكال التراث الثقافي غير المادي.

 

أهداف الاتفاقية: 

يمكن حصر أهداف الاتفاقية في أربعة غايات أساسية هي:

  • صون التراث الثقافي غير المادي.
  • احترام التراث الثقافي غير المادي الذي يعود للجماعات والمجموعات في بيئة معينة أو لأفراد طبيعيين في مجتمع محدد.
  • التوعية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي؛ وإتاحة المجال ليناول التقدير والاحترام.
  • إيجاد آلية للتعاون الدولي والمساعدة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

 

العناصر الأساسية للاتفاقية:

أولاً: حددت الاتفاقية الأجهزة التي تعتمد عليها في تحقيق أهدافها في هيئتين رئيسيتين وجهات استشارية وأمانة إدارية وهي على النحو التالي:

1)    الهيئة الرئيسية الأولى هي الجمعية العامة للدول الأطراف وتتكون من الدول المصادقة على الاتفاقية وهي الهيئة السيادية للاتفاقية وتجتمع في دورة عادية كل سنتين. ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية وفق آلية محددة. وقد اجتمعت حتى الآن أربع اجتماعات (الأول في شهر يونيو 2006 واجتماع استثنائي  في شهر نوفمبر 2006 والثاني في شهر يونيو 2008 والثالث في شهر  يونيو 2010  سينعقد  الاجتماع الرابع في الفترة : 4-8/6/2012 .

 

2)    الهيئة الرئيسية الثانية هي اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي وحددت الاتفاقية مهامها وأساليب عملها. وتتألف من 24 عضواً موزعين جغرافياً بشكل يتناسب مع عدد دول كل منطقة اللذين صادقوا على الاتفاقية، وتختارهم الجمعية العامة ويتغير نصف أعضائها كل سنتين، وتجتمع اللجنة في دورة عادية كل سنة وعقدت – حتى الآن – عدد 6 اجتماعات وكانت على النحو التالي:

الأول في شهر نوفمبر 2006، الثاني في شهر فبراير 2008، والثالث في شهر نوفمبر 2008 والرابع في شهر سبتمبر 2009 والخامس في شهر نوفمبر 2010 والسادس في شهر نوفمبر 2011 والسابع سينعقد في الفترة : 25-30/11/ 2012  في غرانادا.

 

توزيع أعضاء اللجنة على المجموعات الانتخابية:

المجموعات الانتخابية

عدد الأعضاء

الأولى ( أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية)

3

الثانية ( أوروبا الشرقية)

4

الثالثة (أمريكا اللاتينية والكاريبي)

4 او 5

الرابعة (أسيا والمحيط الهادي)

4 او 5

الخامسة (أ) الدول الأفريقية عدا العربية

5

الخامسة (ب) الدول العربية

3

 

المجموع

 

24

 

ان كثافة الاجتماعات لكل من الجمعية العمومية واللجنة الدولية في بداية انطلاق الاتفاقية بمعدل يزيد عن المنصوص عليه في الاتفاقية راجع إلى التحضير للتوصيات والتوجهات لهذه الاتفاقية واتخاذ الترتيبات اللازمة لضبط أمورها. والآن قد أخذت الاجتماعات المعدل المنصوص عليه في الاتفاقية. 

3)    المنظمات الاستشارية: تصادق الجمعية العامة بناء على توصية من اللجنة الدولية الجهات الاستشارية التي تعتمد عليها في أعمالها.

4)    الأمانة الإدارية: تتولى أمانة اليونسكو مهمة الأمانة الإدارية للجنة وتساعدها في أعمالها كما تتولى الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة.

 

ثانياً: تنظم الاتفاقية إجراءات صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطني بالطلب لدى الدولة الطرف ما يلي: 

1-    اتخاذ التدابير اللازمة لصون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أرض الدولة المعنية.

2-    حصر التراث الثقافي غير المادي الموجود على أرض الدولة الطرف وتقديم التقارير الدورية بشأنها.

3-    إيجاد الآليات المناسبة للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي بما في ذلك؛

-  إبراز دور التراث الثقافي غير المادي.

-  إنشاء جهاز مختص بصون التراث الثقافي غير المادي.

-  تشجيع القيام بالدراسات العلمية والتقنية والفنية من أجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي وخاصة المعرض منه للخطر.

4-    اعتماد التدابير القانونية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة من أجل:

أ‌-  التدريب على إدارة التراث الثقافي غير المادي وتيسير عرضه ونقله.

ب‌-  ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي.

 ج- إنشاء مؤسسات لتوثيق التراث الثقافي غير المادي.

د- القيام بالتثقيف والتوعية وتعزيز القدرات من أجل الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه والنهوض به.

هـ العمل على مشاركة كافة الأفراد وفئات المجتمع في حماية التراث الثقافي غير المادي.

 

ثالثاً: تدعو الاتفاقية إلى صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدولي. وفي سبيل ذلك تنص الاتفاقية على وضع قائمتين للتراث الثقافي غير المادي، وهما:

- قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون (لأنه مهدد بوجوده) بغية اتخاذ التدابير الملائمة.

- قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي، بهدف تسليط الأضواء على التراث الثقافي غير المادي والتوعية بأهميته.

والدول الأطراف في الاتفاقية هي وحدها التي تستطيع تسمية عناصر التراث الثقافي غير المادي لإدراجها في قائمتي الاتفاقية. وإذا وقع اختيار اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي على عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي فتدرجه في إحدى هاتين القائمتين.

 

رابعاً: انطلاقاً من الاقتراحات التي تقدمها الدول الأطراف وفق المعايير المحددة في الاتفاقية تقوم اللجنة باختيار وتعزيز البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي ذات الطابع الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي وتتابع اللجنة تنفيذ هذه البرامج والمشروعات والأنشطة.

 

خامساً: تحدد الاتفاقية أوجه التعاون الدولي في مجال صون التراث الثقافي غير المادي واعتباره يخدم المصلحة العامة للبشرية. كما تحدد الاتفاقية أهداف المساعدة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي وأشكالها وشروط تقديمها وطريقة طلبها ودور الدول الأطراف المستفيدة منها.

 

سادساً: ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية صندوق لدعم التراث الثقافي غير المادي تحدد الاتفاقية بشأنه ما يلي:

  • طبيعة الصندوق وموارده.
  • مساهمات الدول الأطراف في الصندوق وهي مساهمات طوعية.
  • المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق.
  • الحملات الدولية لجمع الأموال.

 

سابعاً: تنص الاتفاقية على أن تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة تقارير بشأن الأحكام التشريعية والتنظيمية والأحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. كما على اللجنة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة.

 

استفادة الدول الأطراف من الاتفاقية:

يمكن تحديد أوجه الاستفادة من الاتفاقية للدول الأطراف في الآتي:

-  الاستفادة من كيان التعاون والمساعدة الدوليين (خصوصاً من خلال صندوق التراث الثقافي غير المادي).

-  الاستفادة من المساعدات في حالات الطوارئ أو لمشاركة أعضاء الجماعات والمجموعات والخبراء في دورات اللجنة.

-  الاستفادة من الممارسات الفضلى ومن دعم اللجنة الفنية.

-  الإعلام بالتراث الثقافي غير المادي من خلال برامج اللجنة.

-  إشهار التراث الثقافي غير المادي للدول الأطراف في الاتفاقية من خلال إدراج أشكال التراث غير المادي على قائمة التراث الثقافي العالمي متى توفر فيها المعايير اللازمة كذلك. 

         

الالتزامات المترتبة على التصديق على الاتفاقية:

لا تطبق أحكام الاتفاقية إلا فوق أراضي الدول التي هي أطراف في الاتفاقية. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدولة ما بعد ثلاثة شهور من إيداعها وثيقة المصادقة على الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية وثيقة توصيات، فمعظم موادها مصاغة بلغة غير إلزامية تتيح للدول الأطراف المرونة في اتخاذ ما تراه من نهج للتنفيذ. غير أن الدول الأطراف مطالبة باتخاذ التدابير الملائمة على الصعيدين الوطني والدولي، لتشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الموجه لصون التراث الثقافي غير المادي.

ويتوقع أن تلتزم كل دولة طرف بما يلي:

- أن تتخذ الدول التدابير اللازمة لصون التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها وأن تشرك الجماعات والمجموعات والهيئات الشعبية المعنية في تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي وتعريفها.

- تلتزم الدول بوضع قائمة أو أكثر تحصر فيها موجوداتها من التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضيها، وأن تراجعها بصورة دورية.

- على الدول تطبيق تدابير الصون والتوعية التي تقترحها البنود ذات العلاقة في الاتفاقية بأوسع ما يمكن من مشاركة الجماعات والمجموعات وعند اللزوم الأفراد ممن يهتم بالتراث الثقافي غير المادي ويحفظه وينقله.

- أن تساهم الدول الأطراف بصورة دورية في الصندوق المنشأ بموجب الاتفاقية (مرة كل سنتين) بما يساوي 1 % من  اشتراكها المقرر في الميزانية العادية لليونسكو.

- إقدام الدول على التبرع للصندوق بالإضافة لمساهماتها العادية.

- أن تقدم الدول الأطراف بصورة دورية تقاريرها إلى اللجنة الدولية الحكومية، عما يتخذ لتنفيذ الاتفاقية، وأن تتضمن التقارير معلومات عن حالة جميع عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود على أراضي الدولة والتي أدرجت في القائمة الخاصة بذلك.

- أن تقدم الدول تقارير للجنة عن حالة عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة على أراضيها والتي أدرجت في قائمة الصون العاجل.

- تشجيع الدول على إنشاء لجان وطنية تقنية بالتراث الثقافي غير المادي.

 

التقارير المطلوبة بمقتضى الاتفاقية 

أولاً: التقرير الخاص بتنفيذ الاتفاقية الذي يتناول العناصر المسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية 

أن التقارير التي تعدها الدول الأطراف حول الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني ينبغي أن تقدم لليونسكو في موعد أقصاه 15/12 للسنة السادسة بعد تاريخ توقيع الدولة على الاتفاقية، وبعد ذلك كل ست سنوات. تقدم التقارير باللغة الانجليزية أو الفرنسية (أو بكليهما إن تيسر ذلك)، وتحمل توقيع المسؤول المخول من قبل الدولة بالتوقيع.

ويؤمل أن يتألف التقرير من أربعة أجزاء: 

 (أ): صفحة التقديم، وتتضمن:

1-   الدولة المقدمة للتقرير

2-   تاريخ تقديم التصديق أو القبول والموافقة.

3-   العناصر المسجلة على قائمة الصون العاجل أن وجدت.

4-   العناصر المسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي إن وجدت.

5-   البرامج والمشاريع والنشاطات التي تعبر عن مبادئ وأهداف الاتفاقية، إن وجدت.

6-   ملخص للتقرير.

 (ب): الإجراءات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية

1-   الإمكانات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي.

أ‌-  الهيئات المختصة بصون التراث الثقافي غير المادي.

ب‌-  المؤسسات التدريبية في إدارة التراث الثقافي غير المادي

ج- المؤسسات التوثيقية للتراث الثقافي غير المادي.

2-   حصر للتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة المقدمة للتقرير

3-   إجراءات الصون الأخرى.

4-   الإجراءات لضمان الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي واحترامه وتحسينه.

5-   التعاون الثنائي وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي.

 (ج): وضع العناصر المسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي (مع اسم العنصر وتاريخ تسجيله) بحيث توفر ببيانات حول النقاط التالية:

1-   الوظيفة الاجتماعية والثقافية

2-   تقييم لقدرته على البقاء وللمخاطر الحالية

3-   المساهمة في أهداف القائمة

4-   الجهود المبذولة للتعريف بالعنصر وتعزيزه

5-   مشاركة المجتمع المدني

6-   الإطار المؤسساتي

7-   مشاركة الجماعات والمجموعات في إعداد هذا التقرير

(د):  التوقيع من قبل الدولة

ويقدم ملحق للتقرير يتضمن صوراً وتسجيلات صوتية وخرائط وكتب وذلك حسب مواصفات محددة.

 

ثانياً: تقرير حول وضع عنصر مسجل على قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل

أن التقارير المقدمة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي حول وضع عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة على أراضي الدولة الطرف في الاتفاقية والتي تم تسجيلها في قائمة الصون العاجل يجب أن تقدم لليونسكو في موعد أقصاه 15/10 للسنة الرابعة بعد تاريخ توقيع الدولة على الاتفاقية، وبعد ذلك كل أربع سنوات. ويمكن للجنة تحديد  جدول زمني مختلف بالنسبة للعناصر التي لها طابع خاص يتطلب اختصار هذه المدة. تقدم التقارير باللغتين الانجليزية والفرنسية (ويفضل بكليهما) وتحمل توقيع المسؤول المخول من قبل الدولة بالتوقيع. 

ويؤمل أن يتألف التقرير من ثلاثة أجزاء:

(أ): صفحة التقديم، وتتضمن: 

1-   الدولة الطرف

2-   تاريخ تقديم وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة.

3-   العنصر المسجل في قائمة الصون العاجل موضوع هذا التقرير (اسم العنصر وتاريخ التسجيل).

4-   الفترة التي يغطيها هذا التقرير (تاريخ البداية – تاريخ النهاية).

5-   العناصر الأخرى المسجلة على قائمة الصون العاجل، أن وجدت.

6-   خلاصة للتقرير.

 (ب): وضع العنصر المسجل على قائمة الصون العاجل

1-   الوظائف الاجتماعية والثقافية

2-   تقييم لقدرته على البقاء وللمخاطر الحالية

3-   تطبيق إجراءات الصون

أ‌-       الأهداف والنتائج

ب‌- نشاطات الصون

ج- مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد في نشاطات الصون

د- الجدول الزمني والميزانية

4-   مشاركة المجتمع المدني

5-   الإطار المؤسساتي

6-   مشاركة المجتمعات المدنية  في إعداد هذا التقرير

 (ج): التوقيع من قبل الدولة الطرف

كما يقدم مع التقرير ملحق يتضمن وثائق جذرية وصوتية وكتب بمواصفات محددة.

 

المساهمة في صندوق التراث الثقافي غير المادي

تتحدد قيمة المساهمة في الصندوق لكل دولة طرف بما يقابل نسبة 1 % من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو وتسدد كل سنتين. وبالرجوع إلى قيمة مساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو نجد أن قيمة المساهمة حسب الميزانية الحالية تصل إلى حوالي 4212 (أربعة آلاف ومائتان واثني عشر) دولار كل سنتين.

وهذه المساهمة طوعية إذ للدولة عند إيداعها وثيقة التصديق على الاتفاقية أن تعلن قبولها بتسديد المساهمة أم لا. وعند عدم الإعلان عن ذلك في حينه تعتبر الدولة العضو قبلت بتسديد المساهمة.

 

الدول المصادقة على الاتفاقية

بمصادقة 30 دولة عليها دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس 2006  وبلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية – حتى الآن – 142   دولة موزعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالي) : 16 دولة

المجموعة الثانية ( أوروبا الشرقية)                     : 24 دولة

المجموعة الثالثة ( أمريكا اللاتينية والكاريبي)        : 27 دولة

المجموعة الرابعة(أسيا والمحيط الهادي)              : 27 دولة

المجموعة الخامسة(أ) (الدول الإفريقية عدا العربية) : 32 دولة

المجموعة الخامسة(ب) (الدول العربية)                : 16 دولة 

والدول العربية الست عشرة المصادقة على الاتفاقية هي:

 

الجزائر (2004)، سوريا (2005)، الإمارات (2005)، مصر (2005)، عمان (2005)، الأردن (2006)، المغرب (2006)، تونس (2006)، موريتانيا (2006)، لبنان (2007)، اليمن (2007)، السعودية (2008)، السودان (2008)، قطر (2008)، العراق (2010)، فلسطين (2011)، بالاضافة الى جيبوتي (2007) المحسوبة رسميا على حصة المجموعة الافريقية.

  

مندوبية ليبيا لدى اليونسكو استنادا لما صدر عن اليونسكو

Print This Post