مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية اليونسكو
2013/08/29
تحسب قيمة مساهمة أي دولة عضو في اليونسكو في الميزانية العامة للمنظمة بناء على نسبة تحددها لجنة مختصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تأخذ في الاعتبار عوامل مالية ومحاسبية واقتصادية عديدة. وتتغير هذه النسبة كل ثلاث سنوات، وتلتزم بهذه النسبة كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة في تحديد حصة الدولة المعنية في الميزانية المعتمدة لتلك المنظمة. أي أن هذا الإجراء ينسحب على جميع الدول الأعضاء بما فيها ليبيا في أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مثل اليونسكو في الميزانية المعتمدة لها في أي سنة من السنوات طبقاً للنسبة المحددة لتلك الدولة والمبالغ المالية المعتمدة في الميزانية لتلك المنظمة في السنة أو الفترة المحددة.
ولإعطاء مثال لذلك نذكر بأن النسبة المحددة لمساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو خلال السنوات الماضية كانت على النحو التالي:
* في الفترة: 2001-2003 كانت نسبة مساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو هي: 0.088 بالمائة؛
* في الفترة: 2004-2006 كانت نسبة مساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو هي: 0.133 بالمائة ؛
* في الفترة: 2007-2009 كانت نسبة مساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو هي: 0.062 بالمائة ؛
* في الفترة: 2010-2012 كانت نسبة مساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو هي: 0.129 بالمائة ؛
* في الفترة: 2013-2015 تكون نسبة مساهمة ليبيا في ميزانية اليونسكو هي: 0.142 بالمائة.
وقد تسمح المنظمات في تأجيل تسديد كامل قيمة المساهمة لفترة معينة؛ إلاّ أنها تفرض قيمة أدنى من المساهمة واجبة السداد في موعد محدد لا تتجاوزه الدولة المعنية، وتكون هذه القيمة ضرورية لقيام تلك الدولة باستحقاقات عضويتها في المنظمة. فقد يسقط حق التصويت للدولة المتأخرة عن السداد للحد الأدنى من قيمة المساهمة وذلك في الاجتماعات الرسمية التي تظهر فيها الحاجة إلى التصويت عندما لا تتمكن تلك الدولة من تسديد الحد الأدنى من الاستحقاقات المالية المترتبة على حصتها في الميزانية.
إذ أن الميثاق التأسيسي للمنظمة ينص على أنه (لا يجوز لأي دولة عضو أن تشترك في التصويت في المؤتمر العام، إذا كان مجموع الاشتراكات المستحقة عليها يفوق مبلغ المساهمة المالية المطلوبة منها عن السنة الجارية والسنة التقويمية التي تسبقها مباشرة).
ويلاحظ – في الوقت الحاضر – وجود عدد من الدول الأعضاء من بينهم ليبيا لا يجوز لهم التصويت في المؤتمر العام في نوفمبر القادم إلا إذا تمكنت من تسديد القيمة المستحقة قبل ذلك الموعد.
غير أنه يجوز للمؤتمر العام، أن يقرر استثناء أي دولة عضو من هذه القاعدة (إذا رأى أنها تخلفت عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادتها) وهناك إجراءات تطبق على الرسائل التي ترد من الدول الأعضاء التي تستند على هذا الحكم منها (يجب تقديم رسائل الدول الأعضاء في الأيام الثلاثة الأولى من الدورة. وبعد انقضاء هذه المهلة، لا يجوز الترخيص للدولة المعينة المشاركة في التصويت أثناء الدورة. ويخضع فحص هذه الرسائل – الذي سيعهد به إلى اللجنة الرابعة – لمعايير محددة).
المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو